پرش به محتوای اصلی

الفصول في الأصول — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
المزابنة فهذان الخبران متفق على استعمالهما وخبر الخرص والعرايا مختلف فيهما فهما منسوخان بهما ولذلك نظائر كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما سلف من القول في العام والخاص