الدليل على صحة القول الأول إنه متى فعل المأمور به مرة واحدة فقد
تناوله إطلاق الوصف بأنه قد فعل ما أمر به ولا يقول أحد أنه فعل بعض المأمور به وإن
كان يقتضي التكرار لما جاز أن يقال إنه قد فعل ما أمر به
الفصول في الأصول — صفحه 134
پدیدآورندگان: الجصاص
ص۱۳۴