والمتبع في كل مورد ما دل عليه الدليل ، وقد يشتبه مقدار دلالة
الدليل .
ويترتب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في
كتبهم ، وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين .
فرائد الأصول — Page 384
Contributors: الشيخ الأنصاري
P.384
Contributors: الشيخ الأنصاري