تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
التاسع أن المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما ، لأن مقدمة المقدمة مقدمة ، وهو ظاهر .