پرش به محتوای اصلی

فقه القرآن — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " . وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية ، فقال " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، لان قوله " وإن كان " كناية عن المؤمن الذي تقدم ذكره . ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين ، فقال " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " . وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذي في دار الاسلام . وما قلناه أليق بسياق الآية ، لان الكنايات كلها في كان عن المؤمن فلا ينبغي أن يصرفها إلى غيره بلا دليل . ومعناه : لم يأذن الله ولا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيما عهده إليه ، لأنه لو أباحه أو اذن فيه لما كان خطأ ، والتقدير الا ان يقتله خطأ فان حكمه كذا - ذهب إليه قتادة . وقوله " الا خطأ " استثناء منقطع في قول أكثر المفسرين ، وتقدير الآية الا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس ذلك فيما جعله الله له ، واجماع ان قتل المؤمن لا يجوز لا عمدا ولا خطأ . فالتقدير : غير جائز في حكم الله أن يقتل مؤمن مؤمنا لكن ان وقع عليه غلط فأخطأ في مقصده وفعل هذا المحظور فعليه كذا وكذا . ( فصل ) ثم أخبر سبحانه بحكم من قتل من المؤمنين مؤمنا خطأ فقال " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " معناه فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، يعني مظهرة
فقه القرآن — صفحه 407 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني