Skip to main content

فقه الرضا — Page 238

Contributors:

P.238
بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له ( 1 ) .
Footnote
1 - ورد مضمونه في الفقيه 3 : 273 / 1296 و 1299 ، والمقنع : 104 ، والكافي 5 : 409 / 16 و 17 .