الفرض لا يكون نسخا بالاجماع بل بالسنة المتواترة .
4 - أما عندنا فجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ممكن ولكن لم
يقع لا بالسنة ولا بخبر الواحد ، واما الاجماع فلا ينسخ عندنا . أما
تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيقع شرعا وعقلا وهو واقع بالفعل .
من فقه الجنس في قنواته المذهبية — صفحه 95
پدیدآورندگان: الشيخ أحمد الوائلي
ص۹۵