پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
والشافعي والأحناف يرون أن الشفيع مخير ، فإن عجل تعجلت الشفعة ، وإلا تتأخر إلى وقت الأجل .
سادسا : أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة ، فإن طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه في الكل . وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري .
الشفعة بين الشفعاء : إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة فإن كل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك ، والأصح من قولي الشافعي وأحمد ، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الاملاك . وقال الأحناف وابن حزم : إنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا في سبب استحقاقها .
وراثة الشفعة : يرى مالك والشافعي ( 1 ) أي الشفعة تورث ولا تبطل بالموت ، فإذا أوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها ، أو علم بها ومات قبل التمكن من الاخذ انتقل الحق إلى الوارث قياسا على الأموال .
پاورقی
( 1 ) وأهل الحجاز .