" أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ
نصيبه من الربح إلا بخضرة رب المال ، وأن حضور رب
المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته ، وأنه ليس
يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها " . انتهى
فقه السنة — Page 210
Contributors: الشيخ سيد سابق
P.210