Skip to main content

فقه السنة — Page 201

Contributors:

P.201
وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع ، لأنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا : وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه .
فقه السنة — Page 201 | الشيخ سيد سابق