باب 66 - ما لا ينبغي السفر إلا لأجله
( 3059 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في الفقيه بإسناده عن عمرو بن
أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في حكمة آل داود ، إن على العاقل أن لا يكون
ظاعنا إلا في ثلاث ، تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم .
ورواه البرقي في المحاسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن موسى ، عن منصور ،
عن يونس بن بزرج ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله .
( 3060 ) 2 - وفي الخصال عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، نحوه .
هامش
الباب 66
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه ، 2 / 265 ، الباب 2 ، الحديث 2386 .
المحاسن ، 2 / 345 ، كتاب السفر ، الباب 1 ، باب فضل السفر ، الحديث 5 .
الخصال 1 / 120 ، الباب 3 ، الحديث 110 .
الوسائل ، 11 / 343 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب آداب السفر إلى الحج ،
الحديث 1 ( 14969 ) .
البحار ، 76 / 222 ، كتاب الآداب والسنن ، الباب 1 ، من أبواب آداب السفر ، الحديث 6 .
ونحوه في الوافي ، 17 / 81 ، الحديث 1 ( 16899 ) .
في الحجرية : أن لا يكون طاعنا إلا في ثلاثة تزود والمعاد .
وفي الخصال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود قال : أخبرني غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مكتوب في
حكمة آل داود ( ع ) لا يظعن الرجل إلا في ثلاث : زاد لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم
ثم قال : من أحب الحياة ذل .
وفي المحاسن : محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
والحديث فيه هكذا : قال في حكمة آل داود ( ع ) : إن العاقل لا يكون ظاعنا إلا في تزود لمعاد
أو مرمة لمعاش أو طلب لذة في غير محرم ، كما في البحار .
2 - نفس المصدر .