Skip to main content

الفصول المهمة في أصول الأئمة — Page 396

Contributors:

P.396
فيه فتحرير رقبة فتلك السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله ، فما كان ولائه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولائه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له .
Footnote
( 1 ) السايبة عبد أعتق في الكفارة له ولاء للممتق وإن كان أعتق المولى قربة إلى الله ولا يكون للعبد وارث فولاؤه إلى المولى ، سمع منه ( م ) .