پرش به محتوای اصلی

الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحه 375

پدیدآورندگان:

ص۳۷۵
أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ( 1 ) ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة .
پاورقی
( 1 ) وهو خمسة وأربعون يوما ، سمع منه ( م ) .