پرش به محتوای اصلی

الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
يجوز ، حتى تخبرهم . باب 4 ( 1847 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا كان لرجل على رجل دين فماطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به .
پاورقی
الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلح ، الباب 5 ( باب جواز الصلح مع علمهما بما . . . ) . الجديد ، 18 : 446 / 4 ( 24016 ) ، القديم ، 13 : 166 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 259 / 8 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 208 / 480 . في الوسائل : . . . فمطله . . .
الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحه 281 | الحر العاملي / محمد بن محمد الحسين القائيني