لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون .
أقول : هذا مخصوص بتعارض القول والفعل ، فإن القول أوضح دلالة غالبا ، لأن
الفعل لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب إلا إذا علم قصد القربة به أو قصد
الوجوب ، وإلا دل على الجواز لا غير ، بخلاف الأمر مع أنه في خصوص هذه الصورة
وجهه التقية أو إرادة نفي الوجوب . ( 1 )
باب 55 - وجوب العمل بما دل عليه تقريرهم ع * من الأحكام إلا مع
ظهور المانع من الانكار
[ 1031 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله ع : إنا كنا نحج
هامش
( 1 ) راجع الباب 53 و 55 .
الباب 55
فيه 4 أحاديث
* أي ترك الانكار وبيانهم ع ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 4 / 456 ، كتاب الحج ، باب الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشي ، الحديث 2 .
التهذيب ، 5 / 478 ، الباب 26 ، باب في الزيادات في فقه الحج ، الحديث 336 [ 1690 ] .
علل الشرائع ، 2 / 447 ، الباب 198 ، باب العلة التي من أجلها صار الركوب في الحج أفضل
من المشي " ، الحديث 4 .
البحار عن العلل ، 99 / 104 ، كتاب الحج والعمرة ، الباب 12 ، باب حكم المشي . . . ،
الحديث 9 .
الوافي ، 12 / 408 ، الحديث 3 .
في العلل : قال : حدثنا محمد بن حمدان الكوفي قال : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن صفوان بن يحيى .
تمامه في العلل هكذا : . . . ويركبون ، قلت : ليس ذلك أسألك فقال : عن أي شئ تسألني ؟
قلت : أيما أحب إليك أن نصنع قال . تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على العبادة
والدعاء .
ومثل العلل حديث الكافي إلا أن فيه : أي شئ سألت قلت : أيهما . . . على الدعاء والعبادة .