باب 41 : استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم ع وإن
لم يثبت نقل تلك الروايات .
باب 42 : إن كل واجب تعذر فعله سقط وكان الإنسان معذورا في تركه .
باب 43 : إن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى ( 4 ) .
باب 44 : بطلان تكليف ما لا يطاق وأنه لا حرج في الدين .
باب 45 : إن الشك لا ينقض اليقين أبدا وإنما ينقضه اليقين .
باب 46 : إن كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه بلفظ
( فمن لم يجد ) فهو للترتيب .
باب 47 : أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع ( 5 )
حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه .
باب 48 : أنه ينبغي ترتيب العبادات والابتداء بما بدأ الله به .
باب 49 : أنه لا يحكم بوجوب فعل وجودي حتى يقوم عليه الدليل وأنه لا يجب
الاحتياط فيما يحتمل الوجوب وعدمه إلا فيما استثنى .
باب 50 : إن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها
والمراد بباطنها أئمة العدل والجور .
باب 51 : إن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج
بدليل .
باب 52 : إن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين الأولين والآخرين إلا
ما خرج بدليل .
هامش
( 4 ) كالقتل والجرح ونحوهما ، سمع منه ( م ) .
( 5 ) كاللحم الذي في سوق المسلمين ، سمع منه ( م ) .