1 - أ ) الطلاق السني : وهو عند الحنفية على نوعين :
- طلاق أحسن : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها .
- طلاق حسن : أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر
فيطلقها الثانية ، ثم يتركها حتى تحيض فتطهر فيطلقها الثالثة .
ب ) الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحد ، أو بألفاظ متعددة ،
ولكن في طهر واحد ، أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه .
2 - أ ) الطلاق الرجعي : أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق ، أو بما لا تعتبر به
بائنا . ويحق له ارجاعها ما دامت في العدة . . . Revocable divorce
ب ) الطلاق البائن بينونة صغرى : أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ،
وفي هذه يحق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد .
ج ) الطلاق البائن بينونة كبرى : هو الطلاق المتمم للثلاث ولا يحق له إرجاعها فيه حتى
تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها دخولا صحيحا " : . . . Irrevocable or final divorce
3 - أ ) الطلاق الصريح : أن يستعمل في التطليق لفظ الطلاق .
ب ) الطلاق بالكناية : أن يستعمل في التطليق لفظا يحتمل الطلاق ، ويحتمل غيره .
كقوله : " حبلك على غاربك " وهو على نوعين :
- كناية ظاهرة في الطلاق كقوله : أنت خلية ، برية ، بتة ، بائن .
- كناية غير ظاهرة في الطلاق كقولك : حبلك على غاربك ، وجهي من وجهك حرام
ونحو ذلك .
4 - أ ) الطلاق المنجز : أن يطلقها طلاقا منجزا " بصيغة الجزم كقوله : أنت طالق .
ب ) أن يعلق الطلاق على وقت ، كقوله : إن جاء يوم كذا فأنت طالق .
ج ) أن يعلق الطلاق على ، فعل ، وهو على نوعين : -
أن يقصد به الطلاق ، كقوله : نحن ذاهبون إلى بلد كذا ، فإذا دخلنا البلد فأنت
طالق .
- أن يقصد به المنع من الفعل ، كقوله : لا تخرجي من الدار ، فإن خرجت فأنت طالق
الطلب : بفتح الطاء واللام مص طلب ، محاولة الحصول على الشئ . petition , Claim
الطلسم : بفتح فسكون ، ج طلاسم ، خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لطلب محبوب أو دفع مكروه . . . charm , Talisman
معجم لغة الفقهاء — صفحة 292
مساهمون: محمد قلعجي
ص٢٩٢