- بيع السلم : بيع السلعة الأجلة الموصوفة بثمن عاجل . . . ( F ) a Iivrer , V
- بيع الصرف : بيع النقد بالنقد . . . Money exchange
- البيع الصوري : أن يجري عقدين أحدهما حقيقي غير معلن ، والثاني معلن غير حقيقي ،
فالصوري هو المعلن منهما =
بيع التلجئة . . . Simulated sale - بيع العرايا : بيع ما على النخلة من الرطب ليؤكل في الحال بقدره
تمرا " تخمينا " . . . A contract of barter in dates
- بيع العربون : أن يدفع المشتري للبائع جزءا " من الثمن على أنه إن أخذ السلعة كان ما دفعه
جزءا " من الثمن ، وإن عدل عن الشراء كان ما دفعه للبائع . Earnest sale
- بيع العينة : له تفسيران عند الفقهاء
1 ) العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض بسعر أعلى .
2 ) بيع الشخص السلعة إلى أجل ثم شراؤها من المشتري
بأقل مما باعها به . . . Sale on credit
- بيع الغرر : بيع ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه .
- البيع الفاسد : عند الحنفية : ما كان مشروعا " بأصله دون وصفه .
وعند الجمهور : هو البيع الباطل . . . Slae at a profit
- بيع المرابحة : إعلام البائع المشتري انه يبيعه السلعة برأس مالها وربح معلوم .
- بيع المزايدة : طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع
السعر الأعلى . . . Public sale
- بيع المساومة : بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري
برأس مالها .
- بيع المضامين : بيع ما في باطن الأشياء مما لا يمكن الاطلاع عليه أو ضبط صفاته .
- بيع المعاطاة : أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب ولا قبول .
- بيع المقايضة : أن تباع السلعة بسلعة أخرى لا بنقد . . . Barter sale
- بيع الملاقيح : بيع ما في أرحام الإناث من الولد .
- بيع الملامسة : أن يشترط البائع : إن لمست السلعة فقد وجب البيع ( وهو من بيوع
الجاهلية التي أبطلها الاسلام ) .
- بيع المنابذة : أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن ( وهو من بيوع
الجاهلية التي أبطلها الاسلام ) .
معجم لغة الفقهاء — صفحة 114
مساهمون: محمد قلعجي
ص١١٤