پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 90

پدیدآورندگان:

ص۹۰
ويحصل النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته عنه ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطئ وقرح في فرجها وكنحو حيض ، ويثبت كبر آلته بإقراره أو برجلين من رجال الختان ويحتالان لانتشار ذكره بأي حيلة ، غير إيلاج ذكره في فرج محرم أو دبر أو بأربع نسوة فإن لم يمكن معرفته إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن . فرع : لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطئ بالغة مختارة . إذ لها الامتناع حينئذ فلا
فتح المعين — صفحه 90 | المليباري الهندي