Skip to main content

فتح المعين — Page 82

Contributors:

P.82
زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام وغسل نجس ولا ماء وضوء إلا إذا نقضه بلمسه ( لا ) عليه ( طيب ) إلا لقطع ريح كريه ولا كحل ( ودواء ) لمرضها وأجرة طبيب ، ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء وغيره .