ما أكلته ولو كلفها مؤاكلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولي فلا تسقط نفقتها به ، وحينئذ هو متطوع
فلا رجوع له بما أكلته ، خلافا للبلقيني ومن تبعه ، ولو زعمت أنه متطوع وزعم أنه مؤد عن النفقة صدق بيمينه
على الأوجه . وفي شرح المنهاج : لو أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها ويكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها
وتوكيل من ينفق عليها من مال حاضر ويجب ما ذكر ( بأدم ) أي مع أدم اعتيد وإن لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو
فتح المعين — صفحة 76
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧٦