حيض بلا عوض منها أو في طهر جامعها فيه ، وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم ، وكطلاق المريض
بقصد الحرمان من الإرث ، ولا يحرم جمع ثلاث طلقات ، بل يسن الاقتصار على واحدة أو مكروه بأن سلم
الحال من ذلك كله ، للخبر الصحيح : أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه
زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله إنما ( يقع لغير بائن ) ولو رجعية لم تنقض عدتها فلا يقع لمختلعة
فتح المعين — صفحة 7
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧