تحل له الخلوة بها ، أما في المسبية فيحرم الوطئ لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه ( ص ) لم يحرم منها غيره
مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان ، ولان ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في
سهمه من سبايا أوطاس ، وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطئ كل من لا يمكن حملها
كصبية وآيسة وحامل من زنا .
فرع : لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطئ منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة ، فإذا ولدت للامكان
من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به .
فتح المعين — صفحة 68
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٨