مساكنتها ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعيا لان
ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها ، ومن ثم لزمها منعه إن قدرت عليه ( و ) كما تعتد حرة بما ذكر ( تعتد غيرها ) أي
غير الحرة ( بنصف ) من عدة الحرة لأنها على النصف في كثير من الأحكام ( وكمل الطهر الثاني ) إذ لا يظهر
فتح المعين — صفحه 56
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۵۶