پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 51

پدیدآورندگان:

ص۵۱
( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ولياليها للكتاب والسنة . وتجب على المتوفي عنها زوجها العدة بما ذكر ( مع إحداد ) يعني يجب الاحداد عليها أيضا بأي صفة كانت ، للخبر المتفق عليه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فإنه يحل لها الاحداد عليه هذه المدة : أي يجب
فتح المعين — صفحه 51 | المليباري الهندي