پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 375

پدیدآورندگان:

ص۳۷۵
كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير . فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما ، ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها والمدبر كعبد في حياة السيد . ويصح تدبير مكاتب وعكسه ، كما يصح تعليق عتق مكاتب ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لان اليد له ( الكتابة ) شرعا عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر وهي ( سنة ) لا واجبة