پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
يصلح موضوعه لاقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى ( ولو بعوض ) أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما ( ولو أعتق حاملا ) مملوكة له هي وحملها ( تبعها ) أي الحمل في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها ، ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ، ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق