( زوجتي ) أو فلانة وإن لم يقل : إلي نكاحي أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة : ويصح برددتها إلى
نكاحي وبأمسكتها ، وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية . ولا يصح تعليقها كراجعتك إن
شئت . ولا يشترط الاشهاد عليها بل يسن .
فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولاحد إن وطئ ، بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة
فتح المعين — صفحة 36
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦