پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
فتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها . وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة ( وله ) أي للشخص ( بلا معارض شهادة على نسب ) ولو من أم أو قبيلة ( وعتق ) ووقف وموت ونكاح ( وملك بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي
فتح المعين — صفحه 343 | المليباري الهندي