في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له . ولو ادعى الثاني الوطئ وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت : لم
أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها ( ولو أخبرته ) أي المطلقة زوجها الأول
( أنها تحللت ثم رجعت ) وكذبت نفسها ( قبلت ) دعواها ( قبل عقد ) عليها للأول فلا يجوز له نكاحها ( لا بعده ) :
أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول ، لان رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها
خلافه ( وإن صدقها الثاني ) في عدم الإصابة لان الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما
أفتى به جمع من مشايخنا المحققين .
تتمة إنما يثبت الطلاق كالاقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع
فتح المعين — صفحة 32
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢