وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على
شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ( رجلان ) لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري : مضت السنة من
رسول الله ( ص ) أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وقيس بالمذكورات غيرها
مما يشاركها في المعنى ( ولما يظهر للنساء ) غالبا ( كولادة وحيض ) وبكارة وثيابة ورضاع وعيب امرأة تحت
فتح المعين — صفحه 316
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۱۶