مختارا حشفته في فرجها بالزنا . قال شيخنا : والذي يتجه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم فيجب
سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للاقرار
به اثنان كغيره ( ولمال ) عينا كان أو دينا أو منفعة ( وما قصد به مال ) من عقد مالي أو حق مالي ( كبيع ) وحوالة
وضمان ووقف وقرض وإبراء ( ورهن ) وصلح وخيار وأجل ( رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ) ولا يثبت
فتح المعين — صفحة 314
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣١٤