پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لان دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة . ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة ، فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن ( و ) ترجح ( بشاهدين ) وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه ( على شاهد مع يمين ) للاجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين ( لا ) ترجح ( بزيادة ) نحو عدالة أو عدد ( شهود ) بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة