پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
المدعي بينة أنها له . ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فنأكل إن حكم القاضي بنكوله ( وإذا ادعيا ) أي اثنان أي كل منهما ( شيئا في يد ثالث ) لم يسنده إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها ( وأقاما ) أي كل منهما ( بينة ) به ( سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فكان كما لا بينة فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته ( أو ) ادعيا شيئا ( بيدهما ) وأقاما بينتين ( فهو لهما ) إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر أما إذا لم يكن
فتح المعين — صفحه 300 | المليباري الهندي