پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
الآن لا قاض . ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لان علمه كقيام البينة وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له ( أو ) ينهي إليه ( حكما ) إن حكم ( ليستوفي ) الحق لان الحاجة تدعو إلى ذلك ( والانهاء أن يشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك ) أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان . ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به
فتح المعين — صفحه 278 | المليباري الهندي