پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 261

پدیدآورندگان:

ص۲۶۱
الأصوات . نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها ( وحرم قبوله ) أي القاضي ( هدية من لا