پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية . لذلك . ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي ، وقال الغزالي : لا ينقض ، وتبعه الرافعي بحثا في موضع . وشيخنا في بعض كتبه . فائدة : إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته ، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم