پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم وإن أتانا بعد الهدنة . وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما ، فإن لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه . وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الاسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا : أي لا يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتد دون الحر المرتد .
فتح المعين — صفحه 237 | المليباري الهندي