سيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار التملك لان فيها شبهة ملك ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به إن عذر لقرب
إسلامه أو بعد محله عن العلماء .
فرع : يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا : إما تبعا للسابي المسلم ولو شاركه كافر في سبيه ، وإما تبعا
لاحد أصوله وإن كان إسلامه قبل علوقه فلو أقر أحدهما بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الآن ( ولإمام ) أو أمير
فتح المعين — صفحه 228
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۲۸