Skip to main content

فتح المعين — Page 225

Contributors:

P.225
الكفار ولا يتمكنون من اجتاع وتأهب فمن قصده كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر . فروع : وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد ، فمن علم أو ظن أنه إن أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنفا . ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادر لخلاصه إن رجى . ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع ( و ) تعين على ( من دون مسافة قصر منها ) أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم ،