( هو فرض كفاية كل عام ) ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ، ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي : وحكم
فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين . ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن
تركوه وإن جهلوا . وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج دينية ) وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له
فتح المعين — Page 206
Contributors: المليباري الهندي
P.206