تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( هو فرض كفاية كل عام ) ولو مرة إذا كان الكفار ببلادهم ، ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي : وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين . ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا . وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج دينية ) وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له