پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
يجب الدفع عن مال لا روح فيه لنفسه ( وليدفع ) الصائل المعصوم ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن ) كهرب فزجر بكلام فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لان ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف ، فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بدونها ضمن بالقود وغيره . نعم : لو التحم القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب ، ومحل رعاية الترتيب أيضا في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأه بالقتل وإن اندفع بدونه لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة قاله