خلوة ، أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها ، أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته
لهما كذلك مرات ، ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها ، وأن
فتح المعين — صفحه 172
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۷۲