پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا ، خلافا لأبي حنيفة ، ( وبينة ) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الادخال ومكانه ووقته كاشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا ( ولو أقر ) بالزنا ( ثم رجع ) عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ما زنيت . وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فأخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به ( سقط ) الحد لأنه ( ص ) عرض لماعز بالرجوع
فتح المعين — صفحه 168 | المليباري الهندي