إمهال ) أي تكون الاستتابة والقتل حالا لخبر البخاري : من بدل دينه فاقتلوه ، فإذا أسلم صح إسلامه وترك وإن
تكررت ردته لاطلاق النصوص . نعم يعزر من تكررت ردته لا في أول مرة إذا تاب ، خلافا لما زعمه جهلة
القضاة .
تتمة : إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا يكفي ما بقلبه من
الايمان ، وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية ، وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد ، لا بلغة
فتح المعين — صفحة 157
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٧