پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 137

پدیدآورندگان:

ص۱۳۷
وسن ولسان وشفة وعين وجفن ومارن أنف - وهو ما لان منه - ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ، ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه ، ولا قصاص في كسر عظم ، ولو قطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكف ، وفي الباقي حكومة ، ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد فأبانوها ، ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن شاء بمثله ، أو بسحر فبسيف ( موجب العمد قود ) أي قصاص ،
فتح المعين — صفحه 137 | المليباري الهندي