Skip to main content

فتح المعين — Page 120

Contributors:

P.120
إذ يحرم عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه : أي إن تعين البيع طريقا ، وإلا أوجر عليه . أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا ويتبع العادة في إراحته وقت القيلولة والاستمتاع وله منعه من نفل صوم وصلاة ، وعلى مالك علف دابته المحترمة ، ولو كلبا محترما ، وسقيها إن لم تألف الرعي ويكفها وإلا كفى