قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي ، أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق فيقع فيهما
( ب ) - صريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ك ( - مشتق طلاق ) ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة
فتح المعين — صفحه 11
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۱