پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹
عدم تكليفها لان النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه ، ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه ، ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد : أجبر على عتقها أو تزويجها . فائدة : لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين